الشيخ محمد الجواهري

264

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 305 باب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 2 ) في الاستبصار 2 : 32 / ملحق ح 97 ، والتهذيب 4 : 44 / ملحق ح 115 . ( 3 ) الأحول : هو محمّد بن علي بن النعمان الثقة . ( 4 ) الفقيه 2 : 15 / 44 ، الكافي 3 : 545 / 2 ، التهذيب 4 : 45 / 117 ، الاستبصار 2 : 33 / 98 ، نشر مؤسسة أنصاريان ، الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 6 : 211 باب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . وفي الكل ( أيسر المعطى ) و ( يعيد المعطي ) ولكن في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ( أيسر المعطى ) و ( يعيد المعطى ) وهو من المسلم من خطأ الطبع ، الوسائل ج 9 : 304 باب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 5 ) أقول : لو خلّي لفظ التعجيل وطبعه كان الأمر كما ذكره السيد الاُستاذ ، وهو أن المتبادر الإعطاء بعنوان الزكاة قبل الوقت ، إلاّ أنّ هناك قرينة واضحة على إرادة القرض منه أوّلاً ثمّ الزكاة ، فعلاقة الأول والمشارفة هي التي صححت إطلاق لفظ تعجيل الزكاة عليه ، وشاهده صحيحة الأحول إذ لا شك في أن المراد منها القرض الذي يؤول إلى الزكاة ، والحال اطلق عليه تعجيل الزكاة « رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة » فإن حمل لفظ